الاثنين، 27 مارس 2017

الطلاق مرتان كتبه/ طارق عبد الحميد





الطلاق مرتان

كتبه/ طارق عبد الحميد

يقول تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.. البقره (228)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.. البقره (229)

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.. البقرة (230)

إذا كان الطلاق مرتان كما قال المولى جل شأنه، فمن أين أتى المسلمون بالطلقة الثالثه.سؤال برئ؟
فى مساء يوم الجمعة الماضى، وفى جلسة علميه تدبريه لكتاب الله عرفنا نحن الحضور من المهندس/ عدنان الرفاعى الباحث الجاد فى كتاب الله معانى الآيات التى نحن بصددها..
فالطلاق فى كتاب الله ليس مجرد كلمة تُقال بين زوجين، بل هو عقد يجب احترام بنوده بين الطرفين.  وبناء عليه فقد وضع الله للطلاق حيثيات على المؤمن بالله تعالى وكتابه أن ينصاع الى تلك الأوامر والتعليمات..
فيقول تعالى فى سورة الطلاق ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا   الطلاق (1)  
فالأوامر هنا كالتالى:-
·1-      الطلاق للعده ـ أى لنهاية العده
·      أحصوا العده أى تأكدوا من عدد القروء اللازمه لنهاية العده وهى ثلاثه.. كما فى سورة البقره (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....(228). وليس كما يقول شيوخ العهر والنكاح
·      2-  كذلك لا يخرجن من بيوتهن.. وهذا الخروج لا يتم الا بموافقة المطلق وبإذنه، الى أن تنتهى العده..
3-      وعند بلوغ نهاية العده، فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، كما قال تعالى ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ) الطلاق (2).
·      4- والشهاده جزء من اتمام الطلاق.. لا أن تلقى باليمين وتفارق هكذا كما فى أفلام الأبيض والأسود.
وهكذا يكون الطلاق بين من يتَّبعون القرآن، قول الله وكلامه ورسالته الى البشر.. وهاتان هما الطلقتان التى يعنيهما الله فى قوله ( الطلاق مرتان ).  أما الطلقة الثالثه الى لا رجوع فيها الا بعد أن تنكح زوجا غيره .. (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... البقره (230).   والنكاح كما نعرف هو عفد الزواج الرسمى بين شخصين.... كامل الأركان من مهر وشهود وموافقه الأهل..( ....... فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .... النساء (25).
وهكذا أثمرت جلسة العلم مع أحد مفكرى العصر الحديث فى كتاب الله جل شأنه.
       والى جلسة أخرى إن شاء الله تعالى..